الشيخ الجواهري
342
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
وكذا الكلام فيما إذا كان الواطئ الغلام الصغير [ 1 ] . نعم الظاهر إلحاق الرضاع بالنسب هنا [ 2 ] . كما أنّه لا يبعد [ 3 ] تعدية الحكم إلى الجدّات وإن علون وبنات الأولاد وإن نزلن دون بنت الأخت ، هذا . [ ولو أوقب خنثى مشكل أو أوقب فالظاهر عدم التحريم ] [ 4 ] . وعلى كلّ حال فلا يحرم على المفعول به بسببه شيء [ 5 ] . هذا كله فيما إذا كان الإيقاب سابقاً . ( و ) حينئذٍ ف ( - لا تحرم إحداهنّ لو كان عقدها سابقاً ) [ 6 ] .
--> ( 1 ) جامع المقاصد 12 : 318 . ( 2 ) انظر الوسائل 20 : 371 ، ب 1 ممّا يحرم بالرضاع . ( 3 ) القواعد 3 : 32 . ( 4 ) القواعد 3 : 32 . ( 5 ) قاله في كشف اللثام 7 : 189 . ( 6 ) الوسائل 20 : 426 ، 427 ، ب 6 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 11 ، 12 . ( 7 ) الوسائل 20 : 444 ، ب 15 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 2 . ( 8 ) حكاه في كشف اللثام 7 : 188 . انظر الجامع للشرائع : 428 .